تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنشر الرتتيبات يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعار9ض معها من �أحكام.
الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .. تتمة
قرارات مجلس الوزراء
قرارات وأنظمة
م2024 ديسمبر6 هـ1446 جمادى اآلخرة5 الجمعة
5059 العدد103 السنة12
:المادة األولى
املعاني املوضحة أمام كل منها -أينما وردت في هذه الترتيبات- يقصد باأللفاظ اآلتية
ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الرئاسة: رئا6سة الش�ؤون الدينية باملسجد احلرام واملسجد النبوي.
الترتيبات: الرتتيبات التنظيمية للرئا6سة.
الرئيس: رئيس الش�ؤون الدينية باملسجد احلرام واملسجد النبوي.
الهيئة: الهيئة العامة للعناية بش�ؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد