القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُن€شر الرتتيبات يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ ن€شرها، وتلغي ما يتعار9ض معها من �أحكام. الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .. تتمة قرارات مجلس الوزراء قرارات وأنظمة م2024 ديسمبر6 هـ1446 جمادى اآلخرة5 الجمعة 5059 العدد103 السنة12 :المادة األولى املعاني املوضحة أمام كل منها -أينما وردت في هذه الترتيبات- يقصد باأللفاظ اآلتية ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الرئاسة: رئا6سة ال€ش�ؤون الدينية باملسجد احلرام واملسجد النبوي. الترتيبات: الرتتيبات التنظيمية للرئا6سة. الرئيس: رئيس ال€ش�ؤون الدينية باملسجد احلرام واملسجد النبوي. الهيئة: الهيئة العامة للعناية ب€ش�ؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧