تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقريراً 6سنوياً -خالل (تسعني) يوماً من تاريخ انتهاء السنة املالية- ترفع الهيئة �إىل رئيس جملس الوزراء
عما حققته من �إجنازات خالل السنة املنق«ضية وما واجهته من 8صعوبات، وما تراه من مقرتحات لتحسني
6سري العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد