القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقريراً 6سنوياً -خالل (تسعني) يوماً من تاريخ انتهاء السنة املالية- ترفع الهيئة �إىل رئيس جملس الوزراء عما حققته من �إجنازات خالل السنة املنق«ضية وما واجهته من 8صعوبات، وما تراه من مقرتحات لتحسني 6سري العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧