القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة يف الرقابة على حسابات الهيئة، يُعينّ املجلس مراجع حسابات خارجياً (�أو �أكرث) من الأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية �أو االعتبارية املرخص لهم بالعمل يف اململكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعامالتها املالية وميزانياتها السنوية وحسابها اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه. ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس، ويزود الديوان العام للمحا6سبة بنسخة منه بعد �إقراره من املجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧