القانوني

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي: أ- ما يخص مصادر الهيئة من إيرادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المبالغ المالي الذي تقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف للمنظمة. د- أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٣- توضع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ٤- تفتتح هيئة حسابها في البنك المركزي السعودي، فيها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة والأوقاف المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١