تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية لهذه السنة المالية، واستئناف من ذلك تبدأ السنة المالية للدولة.
نقاد التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد