تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع منشوره أية لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد