القانوني

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون تبادل بيانات الجهات الحكومية مع الهيئة إلكترونيا ما أتقضى به الأنظمة والتعليمات المعمول بها. ٢- يجوز للهيئة - بعد موافقة المجلس - نشر بيانات ونتائج الإنفاق وجودة تنفيذ المشروعات لدى الجهات الحكومية، لتعزيز الشفافية. المملكة العربية السعودية بورسو Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١