تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون تبادل بيانات الجهات الحكومية مع الهيئة إلكترونيا ما أتقضى به الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
٢- يجوز للهيئة - بعد موافقة المجلس - نشر بيانات ونتائج الإنفاق وجودة تنفيذ المشروعات لدى الجهات الحكومية، لتعزيز الشفافية.
المملكة العربية السعودية
بورسو Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد