القانوني

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المملكة العربية السعودية مكتب وزارة الخارجية بشأن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. - رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. - رئيس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. - الرئيس التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١