تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المملكة العربية السعودية
مكتب وزارة الخارجية
بشأن
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
- رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- رئيس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الرئيس التنفيذي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد