تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدفق الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتفاع بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات التشغيلية المموله من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك البرامج والمبادرات الخاصة بما يحقق أهداف الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد