القانوني

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدفق الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتفاع بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات التشغيلية المموله من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك البرامج والمبادرات الخاصة بما يحقق أهداف الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١