تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالصلاحية الاستثنائية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيما برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويقوم مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وله أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بمخصص الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد