القانوني

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالصلاحية الاستثنائية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيما برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويقوم مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وله أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بمخصص الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١