تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 389
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنفاق والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – اللمان العام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
٢- الهيئة: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٤- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
٥- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد