القانوني

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنفاق والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – اللمان العام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ٢- الهيئة: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. ٤- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. ٥- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١