القانوني

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمه اختصاصاتها وأهدافها، ويخضع تعديل القرارات لتنفيذها. ٢- إقرار مشروعات الأنظمة ذات الصلة اختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ٣- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. ٤- إقرار اللوائح والسياسات التي تسير عليها أغلبة وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة لشؤونها، عن أن يكون إقرار اللوائح والإجراءات بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح والسياسات بالاتفاق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٥- اعتماد الملاحق والمنهجيات والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة. ٦- الموافقة على إنشاء فرق ومكاتب الهيئة. ٧- للنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. ٨- الموافقة على مشروع مبادرة الهيئة، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها لحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٩- تحديد المقابل المالي لمقدمة أعمال وعمل الهيئة استخلاص مقابل مالي عنها. ١٠- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، حسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١١- قبول التبعات والقيود والمخاطر والوصايا والأوقاف والمساهمات، وذلك وفقا لأحكام المنظمة لذلك. ١٢ - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. والمجلس تشكيل جان - دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، ويكون لها الاستعانة من تائه المهام للمؤكلة إليها. ١٣ - يتم الجمع بين مهام رئة كل ثائرة أشير، وكلتا دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طبق ذلك لأعضاء أعلى إلا الأقل، ويجب أن توجيه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبب أعلى الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. ٢ - يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أعضائه على الأقل، ومن بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ٣ - تصدر قرارات المجلس بموافقة أعضائه على الأقل، وعند تساوي الأقل، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. ٤ - لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويت عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. ٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يغيب عن علم أقراره أن يثبت اعتراضه بسببها في المحضر. ٦ - للمجلس أن يدعو من يراه حضور اجتماعا دون أن يكون له حق التصويت. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٣- اقتراح اللوائح المالية والإدارية اللازمة للعمل في المجلس، ورفعها إلى الإشراف وإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ٤- اقتراح المعايير والمنهجيات والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ٥- إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وذلك وفقا للوائح المالية. ٦- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح. ٨- التفاوض مع الخبراء والمستشفيين وبيوت الذات الكفاءات المتمرسة في حدود أهداف الهيئة، ووقفا لما تحدده اللوائح. ٩- مناعمة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأهداف الهيئة. ١٠- إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس ما يلزم في شأنها. ١١- تقديم المقترحات والوثائق إلى المجلس في شأن الموضوعات والدخلة في اختصاصاته. ١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق بعد موافقة المجلس، أو بموافقة المجلس أو بمحسبه إياها، ورفعها إلى المجلس. ١٣- تشكيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات المملكة وخارجها، ورفعها إلى المجلس. ١٤- أي مهمة أخرى يكلفها ما المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١