القانوني

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
389

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال ب اختصاصات الجهات الأخرى، للهيئة الأخرى، بالتنسيق لأهدافها، ومن ذلك ما يأتي: ١- وضع السياسات والاستراتيجيات وخطط البرامج والمبادرات والعمليات التي تنفذها. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- أقترح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عليها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٣- دراسة تفاصيل الإنفاق والتنفيذ والرعاية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتنفيذ، وإبداء التصويب عليها، وتحديد فرص الإنفاق المتاحة عليها، وتحديد أثرها على مزايين تلك الجهات. والرفع عنها بطلب رفع وجهة الإنفاق المتاحة عليها، وتحديد أثرها على مزايين تلك الجهات. ٤- دراسة السياسات والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٥- وضع المؤشرات والمعايير الخاصة بالصحة - تطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٦- وضع آليات والمنهجيات والأدلة التي تخدم أهداف الهيئة، وتبين أفضل الممارسات العملية والتطبيقات الفعالة ذات الصلة باتخاذها. ٧- التنسيق مع الجهات الحكومية لتشغيل فرق عمل بدخلاها لرفع كفاءة الإنفاق، والارتفاع بجودة المشروعات والبرامج التنفيذية والممارسات الحكومية. ٨- إعداد تقارير قياس ومتابعة الزخم الحكومية بالتوصيات والمقترحات والآليات والمعايير ذات الصلة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم بشأنها. ٩- مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية لتأكيد من مواهاتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لتحقيق كفاءة الإنفاق وجدوة المشروعات - بالتنسيق مع الجهات المعنية- والرفع عنها. ١٠- دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والمبادرات وعلل المالية العامة في الذي لتوصي والبعد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتأكيد من مواهاتها لأهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. ١١- تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من وجود الكوادر المؤهلة علميا وعمليا. المملكة العربية السعودية وزارة البترول Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١٣ - اتخاذ من استيفاء متطلبات (البيانات المرحلية) للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية و خلال كامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة الخطي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بمتطلبات الخطي. ١٣ - وضع المعايير والأدلة لتخطيط وإدارة المشروعات في الجهات الحكومية، وعقد الخدمات ذات التنفيذ المستمر ومتعاقدة بتنفيذها بعد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمة لها. ١٤ - عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات التدريبية المتخصصة في الجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة. ١٥ - الاستعانة بالخبرة والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتمرسة وفقا للوثائق المعتمدة. ١٦ - عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقا للإجراءات النظامية. ١٧ - إعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. ١٨ - تشجيع الجهات الحكومية على التميز في الإنجاز ذات الصلة باختصاصات الهيئة من خلال إقرار حواف لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. ١٩ - التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. ٢٠ - التعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتنفيذ المخططات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحداث الهيئة ومن ذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها. ٢١ - وضع متطلبات ومستهدفات كافية للمشروعات والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة الخطي والمشتريات الحكومية، ومتتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق أهداف الهيئة ومن ذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١