اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تطبيق أحكام هذه القواعد بالكامل والعبارات الآتية المعاني الفرين وكل منها
ما لم ي يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة:
الدولة الأم:
الدولة الأعضاء:
الجهة الراعية:
السوق:
الجهة المنظمة:
الشركة:
الأسهم:
الشركة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد