القانوني

اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تطبيق أحكام هذه القواعد بالكامل والعبارات الآتية المعاني الفرين وكل منها ما لم ي يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الدولة الأم: الدولة الأعضاء: الجهة الراعية: السوق: الجهة المنظمة: الشركة: الأسهم: الشركة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٢/٢٣