القانوني

اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الجهة الرقابية بشأن طلب الإدراج خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط ويجوز لها طلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى تراها ضرورية لإصدار قرارها وهذه الحالة يحدد المدة المحددة لإصدار القرار من تاريخ استيفاء البيانات و الإيضاحات المطلوبة. و اللجنة الرقابية رفض طلب الإدراج مع بيان الأسباب ويخطر ذوو الشأن بالقرار خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ صدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٢/٢٣