القانوني

اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب على الموافقة على قيام أشرم الشركة في السوق الآتي: ١- التزام الشركة بتوفير اتفاقيات مع كل من السوق وجهات الإيداع والمقاصة تحدد حقوق والتزامات كل طرف. ٢- التزام السوق بمشروع الشركة ومراقبها للتداول، وأسما محتسبا بالالتزام العربية والإنجليزية، مع مراعاة عدم تشابه الأسماء في السوق. ٣- التزام السوق بإخطار الجهة الرقابية بوثيقة الإدراج والموافقة عليها. ٤- إشعار الشركة - قبل عشرة أيام من تاريخ إدراجها في السوق - بالإعلان في صحفيتين يوميتين تصدران في الدولة باللغتين العربية والإنجليزية وببياناتها المالية السنوية والمحلية وملخص نشرة الإصدار المحدثة وممخص للنشر مجلس إدارتها المقدم للجهات الإدراج. ٥- التزام الشركة بسداد رسوم التقديم والإدراج المقررة في المواعيد المحددة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٢/٢٣