اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على الموافقة على قيام أشرم الشركة في السوق الآتي:
١- التزام الشركة بتوفير اتفاقيات مع كل من السوق وجهات الإيداع والمقاصة تحدد حقوق والتزامات كل طرف.
٢- التزام السوق بمشروع الشركة ومراقبها للتداول، وأسما محتسبا بالالتزام العربية والإنجليزية، مع مراعاة عدم تشابه الأسماء في السوق.
٣- التزام السوق بإخطار الجهة الرقابية بوثيقة الإدراج والموافقة عليها.
٤- إشعار الشركة - قبل عشرة أيام من تاريخ إدراجها في السوق - بالإعلان في صحفيتين يوميتين تصدران في الدولة باللغتين العربية والإنجليزية وببياناتها المالية السنوية والمحلية وملخص نشرة الإصدار المحدثة وممخص للنشر مجلس إدارتها المقدم للجهات الإدراج.
٥- التزام الشركة بسداد رسوم التقديم والإدراج المقررة في المواعيد المحددة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد