اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجهة الرقابية الإلغاء تعليق إدراج أسهم في السوق في أي من الحالات الآتية:
١. إذا صدر حكم قضائي نهائي أو قرار من الجهعية العمومية يحل الأسباب التي أدت لذلك.
٢. إذا أدى إدراج الأسهم لدة تجاوزه سعة أشر.
٣. إذا أخذ قرار بدمج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
٤. إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها بشكل نهائي أو مؤقت شدة تزيد عن عشرشرا.
٥. إذا تقدمت الشركة بطلب إلغاء إدراج أسهمها بناء على موافقة من الجمعية العمومية.
٦. إذا انتهى أجل الشركة أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد