اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد رسوم القيد والإدراج للجهة الرقابية والأسواق ومواعيد سدادها وفقا لقانون كل دولة
واللوائح وأنظمتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد