القانوني

اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري هذه القواعد اعتبارا من تاريخ اعتمادها من المجلس الأعلى . ملحقة (1): نموذج طلب إدراج أسهم بيانات عامة عن الشركة نوع الطلب ☐ إدراج شركة محلية. ☐ إدراج شركة خليجية. اسم الشركة الشكل القانوني للشركة رقم التسجيل لدى الهيئة الاسم التجاري للشركة جنسية الشركة تاريخ التأسيس ومكانة السنة التأسيسية الفرع الرئيسي رقم الرخصة التجارية رقم السجل التجاري المدينة النشاط الافتتاح المقر الرئيسي إقرار الرئيسي المستندات المطلوبة بالملحق رقم (1) للمجهة الرابعة طلب المستندات اللازمة للإدراج، وعلى سبيل المثال: ١. طلب من الشركة موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من يخولوه بإدراج أسهم الشركة في السوق. ٢. موافقة الجمعية العمومية للشركة على إدراج أسهمها لدى السوق المعني. ٣. موافقة المصرف المركزي على الإدراج بالشبه لتداول والشركات الخاصة لرافيتيه. ٤. نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة و النظام الأساسي للشركة والتعديلات التي على نظامها. ٥. نسخة معتمدة من شائعة الإصدار. ٦. نسخة معتمدة من الشائعة السجل التجاري والضريبة التجارية للشركة المشار إليها. ٧. نسخة معتمدة من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة ساهموا المشغل. ٨. شهادة معتمدة من المستشار القانوني للشركة بموقف القضية المتعلقة بالشركة. ٩. شهادة معتمدة تؤكد أن جميع موجودات وأصول الشركة مسجلة باسمها. ١٠. نسخة من تقرير قيمتكم موجودات الشركة معتمدة من منقح. ١١. قائمة بمالية باسمها الموافقين بالتوقيع من منقح. ١٢. قائمة بمديون ومعتد وأخر الإلكتروني باسم المساهمين وملكية كل منهم. ١٣. بيان المشركة نشرة إيداع وتنازع اجتماعها في وسائل النشر اليومية قبل تداول أسهمها في السوق بإسبوعين على الأقل. ١٤. تعهد من الشركة بالتزامها بالقوانين واللوائح والأنظمة الصادرة عن الجهة الصادرة عن الجهة الرقابية والأسواق. ١٥. تعهد من مجلس إدارة الشركة والولائغ والأنظمة الرئيسية وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت أو طبيعة أو شقيقة أو حليفة (إن وجد). ب. تحديد الأسهم التي سبق للشركة إصدارها والحقوق التي تتمتع بها، وذلك التي ترغب الشركة بإدراجها. ج. كشف بأسمى اجزاءه الإدارة، والأسهم التي يملكها هم وأقاربهم من الدرجة الأولى والمصدر من قبل الشركة الأم أو الحليفة أو الشقيقة (إن وجد) وعددية أي منهم في مجلس إدارات الشركات المساهمة العامة الأخرى. د. وإجاهات ومسؤوليات أعضاء الإدارة ومساهميهم، والمزايا والمخصصات ونسبة المشاركة إلى الأرباح التي تمنح لهم. ه. أسماء من يملكون (٥٪) أو أكثر من الأسهم التي أدرتها الشركة وعند ما يملكه كل منهم. و. نسبة مساهمة غير الخليجيين في رأس المال الشركة. ز. الأحاداث الهامة التي مرت الشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج. ح. تقرير مجلس الإدارة لأداء الشركة وإنجازاتها مقارنة الموضوعة مدعما بالأرقام، والخطة المستقبلية للشركة. ١٧. البيانات المالية للشركة يحدد أدنى ما يلي: أ. تقرير مجلس الإدارة والحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية للشركة المستثناة للساتعات تقديم طلب الإدراج. ب. البيانات المالية المرحلة التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتعديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربيع الأخير الذي يسبق تاريخ الطلب على أن تكون مدققة من مدقق حسابات الشركة. مشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الواحدة: تطبيق أحكام هذه القواعد للكلمات والعبارات الآتية المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الاولية: الدولة الأم: الجهة الأم: الجهة الرقابية: الجهة الرقابية: المصدر: المصدر: وكيل حملة السندات الشخصي يشمل حملة السندات أو الصكوك ويقوم بالمهام المنصوص عليها به هذه القواعد أو الصكوك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٢/٢٣