اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الشركات التي تم إدراج أسهماها في السوق بكافة القوانين واللوائح
والأنظمة الصادرة عن الجهة الرقابية أو الأوراق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد