اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القواعد وفقا لقوانين ولوائح
وأنظمة الجهة الرقابية أو الأسواق التي تمثلت فيها المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد