اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى هذه القواعد على ما يلي:
١. الشركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق.
٢. الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
يشترد إدراج أسهام الشركة في السوق الآتي:
١ - أن تكون الشركة مسجلة في سجل الشركات المساهمة لدى الجهة المختصة.
٢ - أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مالية صدرت عنها شباك ميزانيات محترفة من مدقق حسابات مرخص من قبل الجهة المحاسبية المختصة.
٣ - أن تكون الشركة مدرجة في سوق الدولة الأول.
٤ - موافقة الجمعية العمومية للشركة على إدراج أسهامها لدى السوق المعني.
٥ - أن يكون رأس مال الشركة مدفوعا بالكامل ولا يقل عن (٥٠ مليون ريال سعودي أو ما يعادله).
٦ - أن يكون رأس المال أسهام، وأن تكون حقوق المساهمين بالمنشية لتسنى فلن من خلال الأسهم التدرجا الشركه مستساوية.
٧ - أي قبل حقوق المساهمين في الشركة أو أرباحات مالية عن حين ١٢٠٪ من المتوسط المرجح لمال.
٨ - أن تكون أسهم الشركة ملكية للشركة والضوابل، وعدم وجود أي قيود على ذلك إلا بموافقة الجهة الرقابية.
١٠ - أن تلتزم الشركة بأي شروط إضافية يحددها في الجهة الرقابية.
يحق لل duele الشركة بإيداع أسهامها في أسافيا فور تأسيسها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.
تقدم طلبات الإدراج للجهة الرقابية على النموذج المعتمد لديها بالمعلومات والمستندات اللازمة، ومن خلال الشخص الذي تحدده الجهة الرقابية وأن يتم النظر في طلب إلا بعد استكماله، ويمكن للجهة الرقابية الاسترداد بالنموذج رقم (١) مرفق بهذه الشواهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد