القانوني

اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. للجهة الرقابية تعليق إدراج الشركة من التداول في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول السهم لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبا أو إخلالا بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب. ٢. دون الإخقال بحمولية ما ورد به البند (١) من هذه المادة يجوز للجهة الرقابية أن تطلب الإدراج بالآتي: أ- إذا لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المستحقة و الغرامات المستحقة للجهات الرقابية والأسواق. ب- إذا اتخذت الجمعية العمومية قرارا يجهز الجزء الأعظم من موجودات الشركة. ت- إذا تم تعليق إدراج أسهم الشركة في سوق الدولة الآم. ش- إذا تقدمت الشركة بطلب تعليق إدراج أسهمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٢/٢٣