القانوني

اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخول قرار الجهة الرقابية على إدراج الشركة حق تقديم طلب للأسواق به السوق وتعد الموافقة لذلك (أ) أشهرا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها دون قيام الشركة بتقديم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٢/٢٣