القانوني

اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لإدراج السندات والصكوك في السوق الآتي: ١ - أن يكون المصدر على موافقة الجهة الرقابية على إصدار السندات أو الصكوك المطلب إدراجها ٢ - الحصول على الموافقات اللازمة لإجراء السندات أو الصكوك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لدى المصدر. ٣ - تمكين وكيل حملة السندات أو الصكوك بتولي المهام التالية على سبيل المثال وليس الحصر: أ. طلب وخصم التقارير والبيانات المالية الدورية للمصدر، والمستندات والمعلومات ذات الصلة. ب. متابعة تنفيذ الضمانات اللازمة للسندات والتأكد من كفايتها وفقا لأحكامها عند سداد قيمة السندات وقت استحقاقها، مع قابليتها للتنفيذ عليها عند الاقتضاء. د. التأكد من أن حصيلة السندات أو الصكوك تم استخدامها وفقا للغرض الذي أصدرت من أجله بشرائه الإصدار. د. التأكد من دفع الصكوك المستحقة على السندات أو الأرباح المستحقة على الصكوك إلى حاملها في تاريخ الاستحقاق. التأكد من استحقاق أو إطفاء السندات أو الصكوك وفقا لشروطهم. د. دعوة حملة السندات أو الصكوك لمناقشة أي أمر طارئ، ويظرى سلبا على مصالحهم. ٤ - أن يلتزم المصدر بإجراء شروط إضافية يحددها به الجهة الرقابية، ويجوز للمرجعة الرقابية استثناء المصدر من أي من الشروط الواردة في هذه المادة وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشراء الإصدار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٢/٢٣