اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج, والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم طلبات الإدراج للجهة الرقابية على النحو المعتمد لديها بالمعلومات والمستندات اللازمة، ومن خلال الشرح الذي تحدده الجهة الرقابية ولن يتم النظر في أي طلب إلا بعد استكماله ويمكن للجهة الرقابية الاسترداد بالمعوج رقم (١) المرفق بهذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد