Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تسرى احكام التعليمات الدبلوماسية الموجهة من وزارة الخارجية لاعضاء البعثات الدبلوماسية على الملحقين الفنيين .
٢ - يتمتع الملحقون الفنيون ومساعدوهم وموظفو الملحقية الموفدون رسميا طوال مدة عملهم بالبعثة بكافة المزايا والحصانات الدبلوماسية التى يتمتع بها نظراؤهم من الاعضاء الدبلوماسيين بالبعثة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد