القانوني

Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تسرى احكام التعليمات الدبلوماسية الموجهة من وزارة الخارجية لاعضاء البعثات الدبلوماسية على الملحقين الفنيين . ٢ - يتمتع الملحقون الفنيون ومساعدوهم وموظفو الملحقية الموفدون رسميا طوال مدة عملهم بالبعثة بكافة المزايا والحصانات الدبلوماسية التى يتمتع بها نظراؤهم من الاعضاء الدبلوماسيين بالبعثة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٣/٢٤