القانوني

Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992

المادة السادسه
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل فى وزارة الخارجية لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المديرين المعنيين بشئون الملحقيات فى الجهات التابعة لها ، تجتمع دوريا لمناقشة أوضاع الملحقيات بصفه عامة فى ضوء مايصل اليهامن تقارير من البعثات بغرضتطوير أدائها والتغلب على مايعترضها من عقبات ومن ثم تقوم كل جهة با تخاذ ماتراه مناسبا بهذا الشان .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٣/٢٤