Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992
المادة السادسهساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل فى وزارة الخارجية لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المديرين المعنيين بشئون الملحقيات فى الجهات التابعة لها ، تجتمع دوريا لمناقشة أوضاع الملحقيات بصفه عامة فى ضوء مايصل اليهامن تقارير من البعثات بغرضتطوير أدائها والتغلب على مايعترضها من عقبات ومن ثم تقوم كل جهة با تخاذ ماتراه مناسبا بهذا الشان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد