Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ـــــ
١ - يشترط فيمن يشغل وظيفة ملحق فنى أن يجيد احدى اللغات الاجنبية التى تساعده
على اداء مهام وظيفته اذا كان فى بلد غير عربي .
٢ - يتم اختيار الملحق الفنى بقرار من الوزير المختص يبلغ لوزارة الخارجية ، وبموجبه
يتم تكليف الملحق بشغل الوظيفة بالبعثة بقرار من وزير الخارجية .
٣ - يراعى الا تزيد المرتبة المقررة للملحق الفنى عن المرتبة المقررة لرئيس البعثة
الدبلوماسية بالاصالة .
الرقـم :
التاريخ :
التوابع :
٤ - يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفه ملحق فنى لاول مرة أن يحصل على دورة تأهيليه
بمعهدالدراسات الدبلوماسية يحدد المعهد مدتها وبرنامجها بما يتمشى مع طبيعة
العمل فى الخارج .
الفصل الثالث
علاقة الملحقين الفنيين برئيس البعثة الدبلوماسية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد