القانوني

Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ـــــ ١ - يشترط فيمن يشغل وظيفة ملحق فنى أن يجيد احدى اللغات الاجنبية التى تساعده على اداء مهام وظيفته اذا كان فى بلد غير عربي . ٢ - يتم اختيار الملحق الفنى بقرار من الوزير المختص يبلغ لوزارة الخارجية ، وبموجبه يتم تكليف الملحق بشغل الوظيفة بالبعثة بقرار من وزير الخارجية . ٣ - يراعى الا تزيد المرتبة المقررة للملحق الفنى عن المرتبة المقررة لرئيس البعثة الدبلوماسية بالاصالة . الرقـم : التاريخ : التوابع : ٤ - يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفه ملحق فنى لاول مرة أن يحصل على دورة تأهيليه بمعهدالدراسات الدبلوماسية يحدد المعهد مدتها وبرنامجها بما يتمشى مع طبيعة العمل فى الخارج . الفصل الثالث علاقة الملحقين الفنيين برئيس البعثة الدبلوماسية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٣/٢٤