القانوني

Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل مهام الملحقيـات الفنيه الجوانب التجارية والثقافيه وغيرها مما تقتضية طبيعة العلاقات بين الدولتين ، وذلك فيما عدا الجانب السياسى والجانب القنصلى . المملكة العربية السعودية مجلس الوزراء نيابة الخبراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٣/٢٤