Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل مهام الملحقيـات الفنيه الجوانب التجارية والثقافيه وغيرها مما تقتضية طبيعة العلاقات بين الدولتين ، وذلك فيما عدا الجانب السياسى والجانب القنصلى .
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
نيابة الخبراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد