Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تدرج اسماء الملحقين الفنيين ومساعديهم بالقائمة الدبلوماسية تالية لاسماء الأعضاء الدبلوماسيين وفق الترتيب الوظيفي الذى تعتمده وزارة الخارجية .
٢ - فى حالة خلو مركز رئيس البعثة لغيابه او لمرضه او لاى سبب آخر يتولى رئاسة البعثة بالانابه العضو الدبلوماسي الذى يلي رئيس البعثة فى المرتبة وفق التدرج الوظيفي .
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
شعبة الخبراء
الفصل الرابع
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد