القانوني

Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تدرج اسماء الملحقين الفنيين ومساعديهم بالقائمة الدبلوماسية تالية لاسماء الأعضاء الدبلوماسيين وفق الترتيب الوظيفي الذى تعتمده وزارة الخارجية . ٢ - فى حالة خلو مركز رئيس البعثة لغيابه او لمرضه او لاى سبب آخر يتولى رئاسة البعثة بالانابه العضو الدبلوماسي الذى يلي رئيس البعثة فى المرتبة وفق التدرج الوظيفي . بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية مجلس الوزراء شعبة الخبراء الفصل الرابع أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٣/٢٤