القانوني

Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع عدم الاخلال بما للجهة المختصة من حق تحديد مهام الملحقين الفنيين التابعين لها والاتصال المباشر بهم ، يخضع الملحقون الفنيون لاشراف وتوجيه رئيس البعثة الدبلوماسية فيما يتصل بمهامهم الداخله ضمن دائرة اختصاص البعثة الدبلوماسية خاصه فيما يتعلق بصلاتهم بالسلطات والهيئات المحليه الرسميه وغير الرسميه . ٢ - على الملحق الفني ان ينسق مع رئيس البعثة فى الموضوعات المتصلة بالعلاقات القائمة بين المملكة والدولة الموفد اليها والتى تؤثر على الاتجاه العام للسياسة القائمة بين الدولتين ، وعليه أن يزود رئيس البعثة بصور من تقاريره المرفوعة الى جهة فيما يتعلق بهذا الشأن ، وان يطلع رئيس البعثة على مايرد اليه بشأنها . ٣ - يقدم الملحق الفني الى رئيس البعثة تقريرا دوريا يتضمن نشاط الملحقية وما اعترضها من عقبات ولرئيس البعثة ارسال تقرير دوري عن ذلك الى وزارة الخارجية عن اعمال كل ملحقية كلما دعت الحاجة الى ذلك يضمنه ملاحظاته عنها خلال تلك الفترة . ٤ - يعقد رئيس البعث الدبلوماسيه اجتماعا دوريا ، يضم بالاضافه الى الملحقين الفنيين المسؤل الثانى بالبعثه ، لمناقشة سير العمل فى ضوء التقاير المرفوعه اليه واقتراح الحلول المناسبه . ٥ - لرئيس البعثة أن يعد عن كل ملحق فنى تقريرا سنويا يقوّم فيه أداءه يبعث به الى الجهة التابع لهاالملحق عبر وزارة الخارجية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٣/٢٤