القانوني

Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ـــــــ تتولى الجهة الحكومية المختصة ، بعد التشاور مع وزارة الخارجية ، تحديد المهام المنوطة بالملحقية بما يحقق المصلحة العامة للمملكة ومصالح مواطنيها فى الخارج على أن تزود وزارة الخارجية بصورة من هذه المهام . الفصل الثاني شروط شغل وظيفة ملحق فنى ـــــــ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٣/٢٤