Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ـــــــ
تتولى الجهة الحكومية المختصة ، بعد التشاور مع وزارة الخارجية ، تحديد المهام
المنوطة بالملحقية بما يحقق المصلحة العامة للمملكة ومصالح مواطنيها فى الخارج على
أن تزود وزارة الخارجية بصورة من هذه المهام .
الفصل الثاني
شروط شغل وظيفة ملحق فنى
ـــــــ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد