القانوني

Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992

المادة الاولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتم انشاء الملحقيات بالبعثات الدبلوماسية التى تقتضى المصلحة العامة انشاءها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بعد التشاور مع وزير الخارجية . ٢ - يكون مقر الملحقية الفنية داخل مقر البعثة ، ويجوز عند الضرورة وبعد موافقة وزارة الخارجية أن تستقل الملحقية بمبنى منفصل فى نفس المدينة التى يوجد بها مقر البعثة ، او فى مدينه اخرى شريطة الحصول على موافقة الدولة المضيفة ، وفى هذه الحالة تتولى الوزارة المختصة تأمين المبنى الخاص بها ، ويكون هذا المبنى امتدادا لمقر البعثة الدبلوماسية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٣/٢٤