Regulations Governing Technical Attachés in Saudi Diplomatic Missions 1992
المادة الاولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتم انشاء الملحقيات بالبعثات الدبلوماسية التى تقتضى المصلحة العامة انشاءها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بعد التشاور مع وزير الخارجية .
٢ - يكون مقر الملحقية الفنية داخل مقر البعثة ، ويجوز عند الضرورة وبعد موافقة وزارة الخارجية أن تستقل الملحقية بمبنى منفصل فى نفس المدينة التى يوجد بها مقر البعثة ، او فى مدينه اخرى شريطة الحصول على موافقة الدولة المضيفة ، وفى هذه الحالة تتولى الوزارة المختصة تأمين المبنى الخاص بها ، ويكون هذا المبنى امتدادا لمقر البعثة الدبلوماسية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد