القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االنتساب إلى املنظمات والهيئات ذات العالقة لالحتاد بعد التنسيق مع الوزارة االنتساب لأي منظمة �أو هيئة مهنية ذات طابع حملي �أو �إقليمي �أو دويل يتماثل ن€شاطها مع ن€شاط اللجنة الوطنية ويرى االحتاد واللجنة الوطنية فائدة من االنتساب �إليها، على �أن تتحمل ذات اللجنة املقابل املايل لالنتساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤