تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االنتساب إلى املنظمات والهيئات ذات العالقة
لالحتاد بعد التنسيق مع الوزارة االنتساب لأي منظمة �أو هيئة مهنية ذات طابع حملي �أو �إقليمي �أو دويل
يتماثل نشاطها مع نشاط اللجنة الوطنية ويرى االحتاد واللجنة الوطنية فائدة من االنتساب �إليها، على
�أن تتحمل ذات اللجنة املقابل املايل لالنتساب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد