القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير قياس أداء اللجان الوطنية على االحتاد الت�أكد من التزام اللجان الوطنية مبعايري قيا6س الأداء، ويقوم االحتاد بالتنسيق مع الوزارة -1 ب�إعداد الئحة داخلية ويعتمدها جملس �إدارة االحتاد تو9ضح معايري قيا6س �أداء اللجان والآليات والإجراءات ذات الصلة. تخ«ضع اللجان الوطنية ملعايري قيا6س الأداء ب€شكل 6سنوي. -2 . يُع ينِّ االحتاد مكتباً ا6ست€شارياً لإجراء عملية تقييم �أداء اللجان-3 ) خمسني باملائة من درجة التقييم السنوي يتم العر9ض%50( يف حال حصول اللجنة على �أقل من-4 .على جملس �إدارة االحتاد لإقرار ما يراه الف~صل الثاين: اللجان القطاعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤