تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير قياس أداء اللجان الوطنية
على االحتاد الت�أكد من التزام اللجان الوطنية مبعايري قيا6س الأداء، ويقوم االحتاد بالتنسيق مع الوزارة -1
ب�إعداد الئحة داخلية ويعتمدها جملس �إدارة االحتاد تو9ضح معايري قيا6س �أداء اللجان والآليات والإجراءات
ذات الصلة.
تخ«ضع اللجان الوطنية ملعايري قيا6س الأداء بشكل 6سنوي. -2
. يُع ينِّ االحتاد مكتباً ا6ستشارياً لإجراء عملية تقييم �أداء اللجان-3
) خمسني باملائة من درجة التقييم السنوي يتم العر9ض%50( يف حال حصول اللجنة على �أقل من-4
.على جملس �إدارة االحتاد لإقرار ما يراه
الف~صل الثاين:
اللجان القطاعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد