القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رسالة اللجان القطاعية ر6سالة اللجان القطاعية هي دعم ومساندة مسرية قطاع الأعمال وتعزيز املساهمة يف تنميته وتطور الأن€شطة االقتصادية، والإ6سهام يف حتسني وخلق بيئة �أعمال جاذبة يف نطاق اختصا8ص الغرفة املكاين، عرب 6سيا6سات و�آليات تواكب املستجدات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤