القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف اللجان القطاعية تهدف اللجان القطاعية إلى حتقيق ما يلي: رعاية ودعم املصالح امل€شرتكة لقطاع الأعمال.-�أ تيسري التوا8صل والتعاون بني من€ش�آت القطاع. -ب دعم التحالفات االقتصادية يف القطاعات املختلفة مبا يخدمها.-ج قرارات وأنظمة م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة 5010 العدد102 السنة16 الئحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية .. تتمة ت€شجيع اال6ستحواذات واالندماجات لتكوين كيانات �أكرث ن«ضجاً وقابلة للمنافسة حملياً ودولياً، وذلك -د وفقاً للأنظمة ذات الصلة. بحث فر8ص النمو واال6ستثمار للمن€ش�آت االقتصادية من خالل اللقاء والتعاون بني �أ8صحاب الأعمال.-هـ التفاعل مع املتغريات ذات الت�أثري على قطاع الأعمال. -و تعزيز ا6ستدامة املن€ش�آت الوطنية.-ز ت€شجيع قطاع الأعمال على �إن€شاء 7شركات وم�ؤ6سسات ال6ستثمار الفر8ص وامليز النسبية للمنطقة واملحافظة.-ح تعزيز العالقة بني اللجان الوطنية واللجان القطاعية خلدمة اقتصادات املناطق واملحافظات.-ط تعزيز م€شاركة ومساهمة القطاعات يف عملية التنمية االقتصادية باملنطقة واملحافظة.-ي حصر ومعاجلة التحديات امل€شرتكة مع اجلهات الأخرى.-ك توحيد توجه اللجان حول ما يراد حتقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات اال6سرتاتيجية املستهدفة.-ل تعزيز التوا8صل والتكامل بني اللجان القطاعية والغرفة نحو تقدمي اخلدمات النوعية لقطاع الأعمال.-م فهم متغريات وحتديات قطاع الأعمال واملساهمة يف تذليلها.-ن رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال 9ضمن دائرة الغرفة.-6س

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤