تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف اللجان القطاعية
تهدف اللجان القطاعية إلى حتقيق ما يلي:
رعاية ودعم املصالح املشرتكة لقطاع الأعمال.-�أ
تيسري التوا8صل والتعاون بني منش�آت القطاع. -ب
دعم التحالفات االقتصادية يف القطاعات املختلفة مبا يخدمها.-ج
قرارات وأنظمة
م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة
5010 العدد102 السنة16
الئحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية .. تتمة
تشجيع اال6ستحواذات واالندماجات لتكوين كيانات �أكرث ن«ضجاً وقابلة للمنافسة حملياً ودولياً، وذلك -د
وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
بحث فر8ص النمو واال6ستثمار للمنش�آت االقتصادية من خالل اللقاء والتعاون بني �أ8صحاب الأعمال.-هـ
التفاعل مع املتغريات ذات الت�أثري على قطاع الأعمال. -و
تعزيز ا6ستدامة املنش�آت الوطنية.-ز
تشجيع قطاع الأعمال على �إنشاء 7شركات وم�ؤ6سسات ال6ستثمار الفر8ص وامليز النسبية للمنطقة واملحافظة.-ح
تعزيز العالقة بني اللجان الوطنية واللجان القطاعية خلدمة اقتصادات املناطق واملحافظات.-ط
تعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات يف عملية التنمية االقتصادية باملنطقة واملحافظة.-ي
حصر ومعاجلة التحديات املشرتكة مع اجلهات الأخرى.-ك
توحيد توجه اللجان حول ما يراد حتقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات اال6سرتاتيجية املستهدفة.-ل
تعزيز التوا8صل والتكامل بني اللجان القطاعية والغرفة نحو تقدمي اخلدمات النوعية لقطاع الأعمال.-م
فهم متغريات وحتديات قطاع الأعمال واملساهمة يف تذليلها.-ن
رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال 9ضمن دائرة الغرفة.-6س
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد