القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة دورة اللجان القطاعية في الغرفة تكون مدة دورة اللجان القطاعية (�أربع) 6سنوات تبد�أ من تاريخ ت€شكيلها وتنتهي خالل مدة ال تتجاوز (�أربعة) �أ7شهر من نهاية دورة جملس �إدارة الغرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤