تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة دورة اللجان القطاعية في الغرفة
تكون مدة دورة اللجان القطاعية (�أربع) 6سنوات تبد�أ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خالل مدة ال تتجاوز
(�أربعة) �أ7شهر من نهاية دورة جملس �إدارة الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد