تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتخاب رئيس اللجنة القطاعية ونائبه
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة اآلتي:
) يوماً من تاريخ تشكيلها النتخاب 15( تعقد اللجنة القطاعية �أول اجتماع لها خالل مدة ال تتجاوز-�أ
الرئيس ونائبه من بني �أع«ضائها.
ال يجوز لرئيس جملس �إدارة الغرفة و�أي من نائبيه �أن يكون رئيساً �أو نائباً يف اللجنة القطاعية.-ب
على املرت7شح ملنصب الرئيس �أو النائب ح«ضور االجتماع الأول املحدد لالنتخاب، ويعد عدم ح«ضوره -ج
�أو ح«ضوره بعد االنتهاء من �إجراء التصويت تنازلاً منه عن الرت7شح للمنصب.
�إذا مل يتقدم �أي ع«ضو ملنصب الرئيس �أو النائب، فلرئيس جملس �إدارة الغرفة تسمية رئيس اللجنة -د
�أو نائبه من بني �أع«ضاء اللجنة.
يف حال 7شغور منصب الرئيس �أو النائب يتم انتخاب البديل وتسميته وفقاً لأحكام هذه املادة وتكون -هـ
مدة ع«ضوية البديل �إىل نهاية مدة دورة السلف.
يعد االحتاد الإجراءات الالزمة النتخاب رئيس اللجنة ونائبه.-و
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد