القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة التاسعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتخاب رئيس اللجنة القطاعية ونائبه تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة اآلتي: ) يوماً من تاريخ ت€شكيلها النتخاب 15( تعقد اللجنة القطاعية �أول اجتماع لها خالل مدة ال تتجاوز-�أ الرئيس ونائبه من بني �أع«ضائها. ال يجوز لرئيس جملس �إدارة الغرفة و�أي من نائبيه �أن يكون رئيساً �أو نائباً يف اللجنة القطاعية.-ب على املرت7شح ملنصب الرئيس �أو النائب ح«ضور االجتماع الأول املحدد لالنتخاب، ويعد عدم ح«ضوره -ج �أو ح«ضوره بعد االنتهاء من �إجراء التصويت تنازلاً منه عن الرت7شح للمنصب. �إذا مل يتقدم �أي ع«ضو ملنصب الرئيس �أو النائب، فلرئيس جملس �إدارة الغرفة تسمية رئيس اللجنة -د �أو نائبه من بني �أع«ضاء اللجنة. يف حال 7شغور منصب الرئيس �أو النائب يتم انتخاب البديل وتسميته وفقاً لأحكام هذه املادة وتكون -هـ مدة ع«ضوية البديل �إىل نهاية مدة دورة السلف. يعد االحتاد الإجراءات الالزمة النتخاب رئيس اللجنة ونائبه.-و

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤