تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سريان الالئحة
تسري �أحكام الالئحة من تاريخ نشرها يف اجلريدة الر6سمية.
17قرارات وأنظمة
م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة
5010 العدد102 السنة
�إن وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
) 64/وا6ستناداً �إىل املادة (الساد6سة والثالثني) من نظام الزراعة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، 1444/1/15 ) بتاريخ1444/1/14967( هـ، والقرار الوزاري رقم1442/8/10 بتاريخ
باعتماد الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناءً على موافقة معايل الوزير 7شرحاً على اخلطاب رقم
هـ، بتفوي«ض وكيل الوزارة للزراعة بصالحية �إ8صدار 1444/3/9 ) بتاريخ1444/2384/26555(
،الأدلة الفنية املتعلقة بالالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، و�إ8صدار الشروط وال«ضوابط اخلا8صة بها
والتعديل عليها ا6ستناداً �إىل املادة (اخلامسة والثالثني) من نظام الزراعة، وملا تقت«ضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
�أوالً: اعتماد «دليل القواعد العامة املنظمة لعمل �أ6سواق النفع العام و9ضوابط �أعمال مقدمي اخلدمة»
بالصيغة املرافقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبوجبه، ويلغي
كل ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة.
واهلل املوفق.
وكيل الوزارة للزراعة
م. *أحمد بن 8صالح عياده اخلم}شي
اعتماد دليل القواعد العامة املنظمة لعمل *أ6سواق النفع العام و9ضوابط *أعمال مقدمي اخلدمة
هـ1445/04/24 وتاريخ5122782 قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم
القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد