القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سريان الالئحة تسري �أحكام الالئحة من تاريخ ن€شرها يف اجلريدة الر6سمية. 17قرارات وأنظمة م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة 5010 العدد102 السنة �إن وكيل الوزارة للزراعة بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً ) 64/وا6ستناداً �إىل املادة (الساد6سة والثالثني) من نظام الزراعة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ، 1444/1/15 ) بتاريخ1444/1/14967( هـ، والقرار الوزاري رقم1442/8/10 بتاريخ باعتماد الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناءً على موافقة معايل الوزير 7شرحاً على اخلطاب رقم هـ، بتفوي«ض وكيل الوزارة للزراعة بصالحية �إ8صدار 1444/3/9 ) بتاريخ1444/2384/26555( ،الأدلة الفنية املتعلقة بالالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، و�إ8صدار ال€شروط وال«ضوابط اخلا8صة بها والتعديل عليها ا6ستناداً �إىل املادة (اخلامسة والثالثني) من نظام الزراعة، وملا تقت«ضيه مصلحة العمل. يقرر ما يلي: �أوالً: اعتماد «دليل القواعد العامة املنظمة لعمل �أ6سواق النفع العام و9ضوابط �أعمال مقدمي اخلدمة» بالصيغة املرافقة. ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ن€شره، ويُبلَّغ ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبوجبه، ويلغي كل ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة. واهلل املوفق. وكيل الوزارة للزراعة م. *أحمد بن 8صالح عياده اخلم}شي اعتماد دليل القواعد العامة املنظمة لعمل *أ6سواق النفع العام و9ضوابط *أعمال مقدمي اخلدمة هـ1445/04/24 وتاريخ5122782 قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤