القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سريان األحكام على اللجان القطاعية تسري على اللجان القطاعية مبا يتفق مع طبيعتها �أحكام املواد (احلادية ع€شرة وحتى الثالثة ع€شرة) واملواد (التا6سعة ع€شرة وحتى الثامنة والع€شرين) من الالئحة، على �أن حتل الغرفة وجملس �إدارتها ورئيسها والأمانة العامة للغرفة و�أمينها واللجنة القطاعية حمل االحتاد وجملس �إدارته ورئيسه والأمانة العامة لالحتاد و�أمينه واللجنة الوطنية فيما ورد يف هذه الأحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤