تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سريان األحكام على اللجان القطاعية
تسري على اللجان القطاعية مبا يتفق مع طبيعتها �أحكام املواد (احلادية عشرة وحتى الثالثة عشرة)
واملواد (التا6سعة عشرة وحتى الثامنة والعشرين) من الالئحة، على �أن حتل الغرفة وجملس �إدارتها
ورئيسها والأمانة العامة للغرفة و�أمينها واللجنة القطاعية حمل االحتاد وجملس �إدارته ورئيسه والأمانة
العامة لالحتاد و�أمينه واللجنة الوطنية فيما ورد يف هذه الأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد