تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير قياس أداء اللجان القطاعية
يعد االحتاد بالتنسيق مع الوزارة الئحة داخلية ويعتمدها جملس �إدارة االحتاد تو9ضح معايري قيا6س -1
.�أداء اللجان القطاعية يف الغرف والآليات والإجراءات ذات الصلة
تخ«ضع اللجان القطاعية ملعايري قيا6س الأداء بشكل 6سنوي.-2
) خمسني باملئة من درجة التقييم السنوي يتم العر9ض على جملس%50( يف حال حصول اللجنة على �أقل من-3
.�إدارة الغرفة لإقرار ما يراه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد