القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير قياس أداء اللجان القطاعية يعد االحتاد بالتنسيق مع الوزارة الئحة داخلية ويعتمدها جملس �إدارة االحتاد تو9ضح معايري قيا6س -1 .�أداء اللجان القطاعية يف الغرف والآليات والإجراءات ذات الصلة تخ«ضع اللجان القطاعية ملعايري قيا6س الأداء ب€شكل 6سنوي.-2 ) خمسني باملئة من درجة التقييم السنوي يتم العر9ض على جملس%50( يف حال حصول اللجنة على �أقل من-3 .�إدارة الغرفة لإقرار ما يراه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤