تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط العضوية في اللجان القطاعية
يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي:
�أن تكون املنش�أة مقيدة يف السجل التجاري ومشرتكة يف الغرفة، وميثِّل امل�ؤ6سسة مالكها �أو مديرها، -�أ
وميثِّل الشركة رئيس جملس الإدارة �أو ع«ضو املجلس، �أو رئيس جملس املديرين �أو ع«ضو املجلس، �أو
مديرها، �أو �أحد املس�ؤولني التنفيذيني، مبوجب خطاب من املنش�أة يو9ضح اال6سم ورقم الهوية واملنصب
مصدق عليه من الغرفة.
�أن تكون املنش�أة ممار6سة للنشاط 9ضمن نطاق االختصا8ص املكاين للغرفة؛ ملدة ال تقل عن (ثالث) -ب
6سنوات.
�أن يكون السجل التجاري واال7شرتاك يف الغرفة والرتخيص 6سارية املفعول.-ج
�أال يتم الرت7شح لع«ضوية اللجنة لأكرث من دورتني متتاليتني، ويعترب اجلزء من الدورة الذي يزيد على -د
6سنتني دورة كاملة.
�أال يكون قد 6سبق �إ6سقاط ع«ضويته من جلنة قطاعية خالل دورتها السابقة.-هـ
ويُستثنى من 7شرطي ممار6سة النشاط وا7شرتاك الغرفة الأع«ضاء من ذوي االختصا8ص واخلربة يف احلاالت
التي تقدِّرها الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد