القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط العضوية في اللجان القطاعية يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي: �أن تكون املن€ش�أة مقيدة يف السجل التجاري وم€شرتكة يف الغرفة، وميثِّل امل�ؤ6سسة مالكها �أو مديرها، -�أ وميثِّل ال€شركة رئيس جملس الإدارة �أو ع«ضو املجلس، �أو رئيس جملس املديرين �أو ع«ضو املجلس، �أو مديرها، �أو �أحد املس�ؤولني التنفيذيني، مبوجب خطاب من املن€ش�أة يو9ضح اال6سم ورقم الهوية واملنصب مصدق عليه من الغرفة. �أن تكون املن€ش�أة ممار6سة للن€شاط 9ضمن نطاق االختصا8ص املكاين للغرفة؛ ملدة ال تقل عن (ثالث) -ب 6سنوات. �أن يكون السجل التجاري واال7شرتاك يف الغرفة والرتخيص 6سارية املفعول.-ج �أال يتم الرت7شح لع«ضوية اللجنة لأكرث من دورتني متتاليتني، ويعترب اجلزء من الدورة الذي يزيد على -د 6سنتني دورة كاملة. �أال يكون قد 6سبق �إ6سقاط ع«ضويته من جلنة قطاعية خالل دورتها السابقة.-هـ ويُستثنى من 7شرطي ممار6سة الن€شاط وا7شرتاك الغرفة الأع«ضاء من ذوي االختصا8ص واخلربة يف احلاالت التي تقدِّرها الغرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤