القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آلية تشكيل اللجان القطاعية ي€شكل جملس �إدارة الغرفة اللجان القطاعية يف الغرفة، وفقاً للدليل الوطني للأن€شطة االقتصادية، -1 .ويراعى �أن تن€ش�أ جلنة قطاعية واحدة يف كل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك يُع ينِّ جملس �إدارة الغرفة ثلث �أع«ضاء اللجنة القطاعية، وينتخب ممثلو القطاع يف الغرفة ثلثي �أع«ضاء -2 .اللجنة، ويف حال عدم توافر العدد املطلوب يقوم جملس �إدارة الغرفة بتعيني باقي الأع«ضاء ال يقل عدد �أع«ضاء اللجنة القطاعية عن 6ستة �أع«ضاء وال يزيد عن ثمانية ع€شر ع«ضواً.-3 . يعد االحتاد الإجراءات الالزمة النتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة �أحكام هذه الالئحة-4 يجوز �أن ت«ضم اللجان �أع«ضاء من غري امل€شرتكني يف الغرفة من ذوي االختصا8ص واخلربة يف حاالت-5 .تُقدِّرها الغرفة ويستثنون من بع«ض 7شروط الع«ضوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤