تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية تشكيل اللجان القطاعية
يشكل جملس �إدارة الغرفة اللجان القطاعية يف الغرفة، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة االقتصادية، -1
.ويراعى �أن تنش�أ جلنة قطاعية واحدة يف كل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك
يُع ينِّ جملس �إدارة الغرفة ثلث �أع«ضاء اللجنة القطاعية، وينتخب ممثلو القطاع يف الغرفة ثلثي �أع«ضاء -2
.اللجنة، ويف حال عدم توافر العدد املطلوب يقوم جملس �إدارة الغرفة بتعيني باقي الأع«ضاء
ال يقل عدد �أع«ضاء اللجنة القطاعية عن 6ستة �أع«ضاء وال يزيد عن ثمانية عشر ع«ضواً.-3
. يعد االحتاد الإجراءات الالزمة النتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة �أحكام هذه الالئحة-4
يجوز �أن ت«ضم اللجان �أع«ضاء من غري املشرتكني يف الغرفة من ذوي االختصا8ص واخلربة يف حاالت-5
.تُقدِّرها الغرفة ويستثنون من بع«ض 7شروط الع«ضوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد