تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مرجعية اللجان القطاعية
ترتبط اللجان القطاعية بالغرفة، وتُع برِّ جميع �أعمالها و�أنشطتها عن هويتها 9ضمن نطاق اختصا8صها
املكاين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد