تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة السابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات وصالحيات اللجان القطاعية
تعمل اللجان القطاعية لتحقيق أهدافها، ويكون لها االختصاصات والصالحيات اآلتية:
�إعداد ا6سرتاتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها مبا يتوافق مع ا6سرتاتيجية الغرفة و6سيا6ساتها.-�أ
تشجيع اال6ستحواذ واالندماجات لتكوين كيانات �أكرث ن«ضجاً وقابلة للمنافسة، وذلك وفقاً للأنظمة ذات -ب
الصلة.
السعي على تبني اجلهات احلكومية وذات العالقة مقرتحات اللجنة القطاعية على مستوى الغرفة املكاين، -ج
بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة.
درا6سة الأنظمة والقرارات ذات العالقة بالقطاع.-د
متابعة ور8صد �آثار تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات على القطاع ورفعها �إىل جملس �إدارة الغرفة.-هـ
درا6سة واقرتاح 6سبل تطوير �أداء املنش�آت التي ي«ضمها القطاع واالرتقاء مبستواها، 6سواء من حيث رفع -و
مستوى الإنتاجية �أو ا6ستخدام معطيات التطور التقني �أو حتسني جودة املنتجات واخلدمات �أو تطبيق
�أ6ساليب الإدارة احلديثة �أو تدعيم �أوا8صر التعاون بني منش�آت القطاع ورفع قدراتها التنافسية �أو زيادة
مواردها و�إمكاناتها املالية والبشرية.
توحيد ر�أي ومقرتحات قطاع الأعمال حيال املتغريات االقتصادية والتشريعية والق«ضايا املشرتكة جلميع -ز
املنش�آت العاملة يف القطاع على مستوى الغرفة املكاين.
متثيل القطاع �أمام اجلهات ذات العالقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.-ح
متثيل القطاع يف اللجان الوطنية باحتاد الغرف السعودية وفق ما ورد يف الالئحة والآليات املتبعة لدى -ط
االحتاد.
رفع املبادرات واملقرتحات واملرئيات اخلا8صة بكل قطاع من خالل جملس �إدارة الغرفة �إىل اجلهات ذات -ي
الصلة على مستوى الغرفة املكاين.
تشكيل فرق العمل لبحث �أو درا6سة حالة حمددة �أو القيام مبهمة 9ضمن اختصا8صات اللجنة.-ك
اال7شرتاك يف املعار9ض وامل�ؤمترات املحلية والدولية ذات الصلة مبهمات واختصا8صات اللجنة بعد -ل
�أخذ موافقة الأمانة العامة للغرفة واجلهات املختصة؛ على �أن تكون املشاركة حتت مظلة الغرفة، وتنسق
اللجنة مع الأمانة العامة للغرفة حول الربنامج العلمي، وتتوىل الأمانة العامة للغرفة الأمور التنظيمية.
تنظيم الندوات واملحا9ضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء املهني ملنش�آت القطاع، وذلك بعد -م
التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.
املشاركة يف املنا6سبات الوطنية واالجتماعية التي تشارك فيها الغرفة.-ن
متابعة تنفيذ املشاريع والربامج حسب اخلطط السنوية.-6س
�إبرام االتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصلة ب�أعمال ونشاط اللجنة بعد موافقة الأمانة -ع
العامة للغرفة.
تزويد القطاع بالقرارات واملعلومات ذات الصلة.-ف
توفري املعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات املتخصصة املتعلقة بالقطاع.-8ص
�إبراز دور القطاع �إعالمياً والتعريف به وب�أهميته يف املجتمع عن طريق �إ8صدار النشرات �أو �إ8صدار -ق
جملة �أو دورية �أو نشر املقاالت والبيانات والإحصاءات املتعلقة بالقطاع.
�أي عمل �أو مهام �أخرى يرى جملس �إدارة الغرفة تكليف اللجنة به. -ر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد