القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة السابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات وصالحيات اللجان القطاعية تعمل اللجان القطاعية لتحقيق أهدافها، ويكون لها االختصاصات والصالحيات اآلتية: �إعداد ا6سرتاتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها مبا يتوافق مع ا6سرتاتيجية الغرفة و6سيا6ساتها.-�أ ت€شجيع اال6ستحواذ واالندماجات لتكوين كيانات �أكرث ن«ضجاً وقابلة للمنافسة، وذلك وفقاً للأنظمة ذات -ب الصلة. السعي على تبني اجلهات احلكومية وذات العالقة مقرتحات اللجنة القطاعية على مستوى الغرفة املكاين، -ج بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة. درا6سة الأنظمة والقرارات ذات العالقة بالقطاع.-د متابعة ور8صد �آثار تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات على القطاع ورفعها �إىل جملس �إدارة الغرفة.-هـ درا6سة واقرتاح 6سبل تطوير �أداء املن€ش�آت التي ي«ضمها القطاع واالرتقاء مبستواها، 6سواء من حيث رفع -و مستوى الإنتاجية �أو ا6ستخدام معطيات التطور التقني �أو حتسني جودة املنتجات واخلدمات �أو تطبيق �أ6ساليب الإدارة احلديثة �أو تدعيم �أوا8صر التعاون بني من€ش�آت القطاع ورفع قدراتها التنافسية �أو زيادة مواردها و�إمكاناتها املالية والب€شرية. توحيد ر�أي ومقرتحات قطاع الأعمال حيال املتغريات االقتصادية والت€شريعية والق«ضايا امل€شرتكة جلميع -ز املن€ش�آت العاملة يف القطاع على مستوى الغرفة املكاين. متثيل القطاع �أمام اجلهات ذات العالقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.-ح متثيل القطاع يف اللجان الوطنية باحتاد الغرف السعودية وفق ما ورد يف الالئحة والآليات املتبعة لدى -ط االحتاد. رفع املبادرات واملقرتحات واملرئيات اخلا8صة بكل قطاع من خالل جملس �إدارة الغرفة �إىل اجلهات ذات -ي الصلة على مستوى الغرفة املكاين. ت€شكيل فرق العمل لبحث �أو درا6سة حالة حمددة �أو القيام مبهمة 9ضمن اختصا8صات اللجنة.-ك اال7شرتاك يف املعار9ض وامل�ؤمترات املحلية والدولية ذات الصلة مبهمات واختصا8صات اللجنة بعد -ل �أخذ موافقة الأمانة العامة للغرفة واجلهات املختصة؛ على �أن تكون امل€شاركة حتت مظلة الغرفة، وتنسق اللجنة مع الأمانة العامة للغرفة حول الربنامج العلمي، وتتوىل الأمانة العامة للغرفة الأمور التنظيمية. تنظيم الندوات واملحا9ضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء املهني ملن€ش�آت القطاع، وذلك بعد -م التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة. امل€شاركة يف املنا6سبات الوطنية واالجتماعية التي ت€شارك فيها الغرفة.-ن متابعة تنفيذ امل€شاريع والربامج حسب اخلطط السنوية.-6س �إبرام االتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصلة ب�أعمال ون€شاط اللجنة بعد موافقة الأمانة -ع العامة للغرفة. تزويد القطاع بالقرارات واملعلومات ذات الصلة.-ف توفري املعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات املتخصصة املتعلقة بالقطاع.-8ص �إبراز دور القطاع �إعالمياً والتعريف به وب�أهميته يف املجتمع عن طريق �إ8صدار الن€شرات �أو �إ8صدار -ق جملة �أو دورية �أو ن€شر املقاالت والبيانات والإحصاءات املتعلقة بالقطاع. �أي عمل �أو مهام �أخرى يرى جملس �إدارة الغرفة تكليف اللجنة به. -ر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤