القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التخاطب مع اجلهات والتوقيع مع الغير �أياً من اجلهات ذات العالقة داخل اململكة �أو خارجها، -عن طريق االحتاد- للجان الوطنية �أن تخاطب-1 ًحيال �أي من املو9ضوعات التي تدخل يف اختصا8صاتها وترى 9ضرورة خماطبة تلك اجلهات ب€ش�أنها حتقيقا لأهدافها، وذلك بحسب التعليمات والإجراءات املعمول بها لدى الأمانة العامة. يتم التوقيع على العقود واالتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم اخلا8صة باللجان والتي يتم �إبرامها -2 مع الغري، من قبل رئيس االحتاد �أو الأمني العام، ولهما يف 6سبيل ذلك تفوي«ض من يرونه يف التوقيع نيابة عن �أي منهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤