القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االلتزام بأحكام الالئحة يلتزم �أع«ضاء اللجان الوطنية ب�أحكام الالئحة حتقيقاً لأهدافها، ويف حال خمالفة الع«ضو لأحكام الالئحة �أو عدم القيام بواجباته �أو ثبوت الإ6ساءة لأي من �أع«ضاء اللجنة �أو جملس �إدارة االحتاد �أو كيان االحتاد �أو �أحد العاملني به، فلالحتاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤