تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االلتزام بأحكام الالئحة
يلتزم �أع«ضاء اللجان الوطنية ب�أحكام الالئحة حتقيقاً لأهدافها، ويف حال خمالفة الع«ضو لأحكام الالئحة �أو
عدم القيام بواجباته �أو ثبوت الإ6ساءة لأي من �أع«ضاء اللجنة �أو جملس �إدارة االحتاد �أو كيان االحتاد �أو
�أحد العاملني به، فلالحتاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد