تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات اللجان الوطنية
يجتمع �أع«ضاء اللجنة الوطنية مرة كل (تسعني) يوماً على الأقل، وال يقل عدد االجتماعات عن (�أربعة)-1
اجتماعات 6سنوياً. ويجوز دعوة الأع«ضاء لعقد اجتماع اللجنة بناءً على طلب رئيس اللجنة الوطنية �أو
ثلث �أع«ضائها �أو رئيس االحتاد �أو الأمني العام. وتوجه الدعوة لعقد االجتماع من رئيس اللجنة الوطنية
خالل (خمسة) �أيام من ورود الطلب، ويف حال عدم التزامه بذلك يتوىل توجيهها رئيس االحتاد �أو الأمني
العام �أو من ينيبه �أي منهما.
يرفق بالدعوة املُوجهة الجتماع اللجنة جدول �أعمالها، على �أن يت«ضمن حتديد املو9ضوعات التي 6سيتم -2
مناقشتها خالل االجتماع والوثائق والتقارير املتعلقة بها، وتر6سل الدعوة قبل (�أ6سبوع) على الأقل من
املوعد املحدد النعقاد االجتماع �إىل عنوان الع«ضو مع نسخة منها �إىل الغرفة التي ميثلها الع«ضو، وعلى
الع«ضو ت�أكيد ح«ضوره لالجتماع �أو االعتذار.
15قرارات وأنظمة
م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة
5010 العدد102 السنة
الئحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية .. تتمة
تُعقد اجتماعات اللجان الوطنية يف مقر االحتاد، ويجوز عقدها يف مكان �آخر بعد التنسيق مع الأمانة -3
.العامة
يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عرب الو6سائل التقنية احلديثة.-4
. يف حالة غياب رئيس اللجنة ير�أ6س نائبه االجتماع-5
لرئيس االحتاد ح«ضور اجتماع اللجنة الوطنية، ويف حاالت يقدِّرها يجوز له تر�ؤ6س االجتماعات –�أو من-6
التي يتم فيها ا6ست«ضافة ممثلني جلهات �أو من ذوي العالقة واال7شرتاك يف املداوالت دون �أن يكون لهم-ينيبه
حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد